MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2205

فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا