مصنف ابن أبي شيبة 2205
فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.