مصنف ابن أبي شيبة 22056
في اللقطة ما يصنع بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ وَقُلْ لَهُمْ: هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنْ [١]لَمْ يَجِئْ فَهِيَ [صَدَقَةٌ] [٢]عَلَيْكُمْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه