مصنف ابن أبي شيبة 22047
في اللقطة ما يصنع بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
وَجَدْتُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجْرِ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِذَا [١]جَاءَ صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الْأَجْرَ أَوِ الْغُرْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه