مصنف ابن أبي شيبة 22046
ما جاء في بيع الخمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جَهْمٍ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً قَالَ: وَرِثْتُ غَرْسًا [٢]! قَالَ: بِعْهُ عِنَبًا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ: فَبِعْهُ عَصِيرًا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ: " فَلَا تَبِعِ الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه