مصنف ابن أبي شيبة 22039
ما جاء في بيع الخمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ:
كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، أَلَا إِنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ، أَلَا وَمُقْتَنِي الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه