مصنف ابن أبي شيبة 22038
ما جاء في بيع الخمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَعَنَ اللهُ فُلَانًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ، وَإِنَّ التِّجَارَةَ لَا تَصْلُحُ فِيمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه