MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22014

في بيع أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:

قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا