مصنف ابن أبي شيبة 22013
في بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ. فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِتْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه