مصنف ابن أبي شيبة 22010
في بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ: يَبِيعُهَا ! فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: " إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه