مصنف ابن أبي شيبة 22009
في بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْنَ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ، قَالَا: تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكِنْ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ - أَتَعْرِفَانِهِ ؟ - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ حَيَاتَهُ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً، ثُمَّ أَضَاعَهَا - فَالْوَلَدُ لَهُ، وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه