مصنف ابن أبي شيبة 21948
في الرجل يسلم وله أرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ:
أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: " ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا، تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه