مصنف ابن أبي شيبة 21947
في الرجل يسلم وله أرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا، فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا، وَأَنْ يَأْخُذَ الطَّسْقَ مِنْ أَرْضِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه