MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21918

في الجارية متى تجوز عطيتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:

قَالَ [١]لِي [٢]عُمَرُ: إِنِّي [٣]لَا أُجِيزَ عَطِيَّةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا