مصنف ابن أبي شيبة 21918
في الجارية متى تجوز عطيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
قَالَ [١]لِي [٢]عُمَرُ: إِنِّي [٣]لَا أُجِيزَ عَطِيَّةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه