مصنف ابن أبي شيبة 21917
في الجارية متى تجوز عطيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا:
لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ: لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَمْضِيَ عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه