MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21917

في الجارية متى تجوز عطيتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا:

لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ: لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَمْضِيَ عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا