مصنف ابن أبي شيبة 21844
في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ بِالْغُرَمَاءِ، فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه