MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21844

في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ بِالْغُرَمَاءِ، فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا