مصنف ابن أبي شيبة 21840
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُجَاءُ بِالْأَوْسَاقِ فَتُلْقَى [فِي الْمُصَلَّى] [١]، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: كِلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَا أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً، إِنَّمَا أَبِيعُهُ مُجَازَفَةً - فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه