مصنف ابن أبي شيبة 21839
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ، فَيَبْتَاعُ [١]مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ ! فَكَرِهَهُ كُلُّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه