مصنف ابن أبي شيبة 21787
في مال اليتيم يدفع مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ: " إِنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْتَ، وَإِنْ وَضَعْتَهُ فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه