مصنف ابن أبي شيبة 21786
في مال اليتيم يدفع مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، وَيَقُولُ: " اضْمَنْهُ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه