MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21786

في مال اليتيم يدفع مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، وَيَقُولُ: " اضْمَنْهُ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا