مصنف ابن أبي شيبة 21766
في حريم الآبار كم يكون ذراعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَعْطَانِ، فَقَالَ: أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِائَةٌ. فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ رَأَوْا أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِئْرٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، لِنَاحِيَتَيْهَا [١]خَمْسُونَ ذِرَاعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه