مصنف ابن أبي شيبة 21751
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه