MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21750

من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ، وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا