مصنف ابن أبي شيبة 21750
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ، وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه