مصنف ابن أبي شيبة 21748
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، قَالَ: " لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه