مصنف ابن أبي شيبة 21747
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه