مصنف ابن أبي شيبة 21734
من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَاكْتَلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه