مصنف ابن أبي شيبة 21733
من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا - فَلَا تَأْخُذْهُ جُزَافًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه