مصنف ابن أبي شيبة 21729
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا:
إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخَذَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه