مصنف ابن أبي شيبة 21715
في الشفعة تكون للغائب أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ، تُكْتَبُ [١]إِلَيْهِ؛ فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه