MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21715

في الشفعة تكون للغائب أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ، تُكْتَبُ [١]إِلَيْهِ؛ فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا