مصنف ابن أبي شيبة 21712
في الشفعة تكون للغائب أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي الدَّارِ تُبَاعُ [١]وَبِهَا [٢]شَفِيعٌ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ، قَالَ: " الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه