MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21712

في الشفعة تكون للغائب أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ

فِي الدَّارِ تُبَاعُ [١]وَبِهَا [٢]شَفِيعٌ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ، قَالَ: " الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا