مصنف ابن أبي شيبة 21711
في الشفعة تكون للغائب أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه