مصنف ابن أبي شيبة 21701
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ، فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا، قَالَا: " يَرُدُّهُ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه