مصنف ابن أبي شيبة 21700
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً، فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: " يَأْخُذُهُ جَمِيعًا أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه