مصنف ابن أبي شيبة 21686
في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي بَغْلَةٍ، فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ، وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبَاعًا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه