مصنف ابن أبي شيبة 21685
في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
بِعْتُ بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ، فَلَبِثَ [١]مَا شَاءَ اللهُ، فَأَتَانِي وَقَدْ عَرَفْتُ الْبَغْلَةَ عِنْدَهُ. فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا، وَانْطَلَقْتُ بِالدَّابَّةِ، فَأَقَامَ سَبْعَةً مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُوهَبْ [٢]. وَجَاءَ الْآخَرُ بِسِتَّةٍ مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُوهَبْ [٣]، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَشْهَدُ بِأَنَّ [٤]أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ كَاذِبٌ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا [٥]أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ [٦]بِحِصَّةِ شُهُودِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه