MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21646

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ:

لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا