مصنف ابن أبي شيبة 21646
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ:
لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه