مصنف ابن أبي شيبة 21645
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ:
أَكْثَرَ ابْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كِرَاءَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه