MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21625

من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا. وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ أَوْ يَنْتَقِصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا