مصنف ابن أبي شيبة 21624
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه