MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21624

من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا