MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21621

من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَالَا:

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا