مصنف ابن أبي شيبة 21621
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه