مصنف ابن أبي شيبة 21609
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ سَالِمٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا مَكِيلَةً مَعْلُومَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه