مصنف ابن أبي شيبة 21608
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِائَةِ [دِرْهَمٍ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه