مصنف ابن أبي شيبة 21510
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى بَارِيَّةٍ، أَبِيعُكَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ ". قَالَ: " إِذَا [١]سَمَّى بَرِئَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه