MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21510

في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

إِذَا قَالَ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى بَارِيَّةٍ، أَبِيعُكَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ ". قَالَ: " إِذَا [١]سَمَّى بَرِئَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا