مصنف ابن أبي شيبة 21509
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه