مصنف ابن أبي شيبة 21507
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ، وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه