مصنف ابن أبي شيبة 21506
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دِينَارٍ قَالَ
: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَبِيعُ السِّلْعَةَ وَأَتَبَرَّأُ [١]مِنَ الْقُرُوحِ، وَالْجُرُوحِ، وَالْنَفَائِغِ، وَالْبَاطِنِ، وَالظَّاهِرِ ! فَقَالَ: لَا تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ: فِي هَذِهِ الْعَيْنِ كَذَا، وَهَذَا كَذَا، وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه