MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21498

في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِي الْبَوَاسِنِ، وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظَُّّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ! قَالَ: يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا