مصنف ابن أبي شيبة 21498
في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِي الْبَوَاسِنِ، وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظَُّّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ! قَالَ: يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه