مصنف ابن أبي شيبة 21497
في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه