مصنف ابن أبي شيبة 21490
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ [١]إِلَى أَجَلٍ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا أَوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ صَاحِبِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه