MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21490

في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ [١]إِلَى أَجَلٍ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا أَوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ صَاحِبِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا