MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21489

في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا