مصنف ابن أبي شيبة 21489
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه