مصنف ابن أبي شيبة 21487
في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ:
فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ: فَأَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه